حكم بناء المسجد بالدية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل أيضًا ويقول: كان رجل يعمل عندنا، وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب، فانقض عليه، ووافاه أجله، ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرًا من المال، أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجدًا، أم كيف توجهوننا، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء؛ فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم، أما إن كان فرط في ذلك، بأن كان الجدار على وشك السقوط، ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل نظر، يرجع فيه للحاكم، إلى المحكمة.
أما إذا تبرع بالدية، ولم يطلبوه دية، وليس بينهم خصومة، ولكن تبرع لهم بالمال؛ فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون فيه إذا تبرع صاحب العمل بالمال، ولم يخاصموه، بل هو بنفسه تبرع؛ فهو محسن في هذا، وجزاه الله خيرًا، ولا حرج في أن تبنوا به مسجدًا إذا كنتم مرشدين، لا بأس هذا للورثة، إن شاؤوا بنوا به مسجدًا، وإن شاؤوا أكلوه، وإن شاؤوا تصدقوا به، هذا ما لهم يتصرفون فيه، كيف شاؤوا إذا كانوا مرشدين، هذا إلى الورثة، أما إذا كانوا قاصرين؛ فهو لهم، لا يتصرف أحد فيه، بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس أن يتصرف في حقه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل أيضًا ويقول: كان رجل يعمل عندنا، وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب، فانقض عليه، ووافاه أجله، ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرًا من المال، أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجدًا، أم كيف توجهوننا، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء؛ فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم، أما إن كان فرط في ذلك، بأن كان الجدار على وشك السقوط، ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل نظر، يرجع فيه للحاكم، إلى المحكمة.
أما إذا تبرع بالدية، ولم يطلبوه دية، وليس بينهم خصومة، ولكن تبرع لهم بالمال؛ فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون فيه إذا تبرع صاحب العمل بالمال، ولم يخاصموه، بل هو بنفسه تبرع؛ فهو محسن في هذا، وجزاه الله خيرًا، ولا حرج في أن تبنوا به مسجدًا إذا كنتم مرشدين، لا بأس هذا للورثة، إن شاؤوا بنوا به مسجدًا، وإن شاؤوا أكلوه، وإن شاؤوا تصدقوا به، هذا ما لهم يتصرفون فيه، كيف شاؤوا إذا كانوا مرشدين، هذا إلى الورثة، أما إذا كانوا قاصرين؛ فهو لهم، لا يتصرف أحد فيه، بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس أن يتصرف في حقه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟ - ابن باز
- الدية مثل التركة - ابن باز
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- حكم بناء المسجد بالدية - ابن باز