تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد... - ابن عثيمينالسائل : إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخوتي الذكور، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بناتي خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي ، وكذ...
العالم
طريقة البحث
إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخوتي الذكور، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بناتي خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي وكذالك أولاد خالتي الذين لم يرضعوا من أمي أم نحن وإخوتي وبنات بنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا الزواج من البعض ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخوتي الذكور، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بناتي خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي ، وكذلك أولاد خالتي الذين لم يرضعوا من أمي ، أم نحن وإخوتي وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا الزواج من البعض نرجو بهذا إفادة ؟

الشيخ : الرضاع يثبت به التحريم كما يثبت بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والتحريم ينتشر إلى المرتضع وذريته ولا ينتشر إلى من هم في درجته كالإخوة والأخوات ، وعلى هذه القاعدة نقول : أما بنت خالتك التي رضعت من أمك فإنه لا يحل لأحد منكم أن يتزوجها ، لأنها صارت أختاً لكم من الرضاع ، وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته ، لأنه صار أخاً لهن من الرضاع ، وما عدا ذلك فليس فيه تحريم ، فيجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم اللاتي لم يرضعن من أمكم ، ويجوز كذلك لأولاد خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس بينكم رابطة في مثل هذه الحال التي ذكرنا .
أعود فأقول : إن بنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختاً لكم فلا يحل لكم أن تتزوجوها ، وأن أخاك الذي رضع من خالتك صار أخاً لأولادها فلا يحل له أن يتزوج أحداً من بناتها ، وما سوى ذلك فيجوز التناكح بينكم ، فيجوز لكم أنتم أن تأخذوا من بنات خالتكم ويجوز لأبناء خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم .
ولكن يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر وكان قبل الفطام في الحولين ، فإن كان دون خمس رضعات فإنه لا تأثير له ، فلو رضع الطفل من أمرأة أربع مرات فإنه لم يكن ابناً لها ، ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر لرضاعه ، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم : أنه كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات يحرم فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الرضاعة من المجاعة فالأول يدل على عدد الرضعات ، والثاني يدل على زمن الرضعات ، وأنه لا يكون الرضاع مؤثراً إلا في المجاعة ، أي في الحال التي يكون الطفل فيها محتاجاً إلى اللبن يجوع بفقده ويشبع بوجوده ، ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع فلو رضع الطفل خمس مرات ولو بدون شبع في كل مرة صار ابناً للتي أرضعته ، ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن إلا مرة واحدة ولو شبع ، فالعبرة بعدد الرضعات التي ينفصل بعضها عن بعض ، ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع .
وفي هذه المناسبة أحب أن أنبه إلى أمر هام وهو أن تحرص المرضعة على إحصاء من أرضعته وتقييدهم حتى لا ينسى الأمر منها أو من غيرها ، وما أكثر ما يرد من المسائل التي يحصل فيها الشك في عدد الرضاع أو في الرضيع أو في المرضعة أيضاً بسبب عدم التقييد والضبط .

السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة والمستمعين الكرام .
أخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى .
الآن نترككم في رعاية الله وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .

Webiste