هل من ربت طفلا يكون محرمًا لها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع عبد الله الحربي جدة، العزيزية، بعث يسأل ويقول: قامت والدتنا بتربية طفل وكان عمره حين التربية سبعة أيام، وأرضعته رضاعة صناعية، أي على الحليب الصناعي، ولم يكن باستطاعتها إرضاعه إرضاعًا طبيعيًا لعدم وجود الحليب يومئذٍ، هل يجوز للبنات -بنات المرأة المذكورة- أن يقابلنه وقد بلغ من العمر ثمانية عشر سنة، أو هل تجوز مصافحته ولو كان بحضور الأهل جميعًا؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
التربية لا تجعل المربى محرمًا للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان، وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرمًا لمربية أو لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي، عليهن التحجب عنه، ولا يصافحنه، ولكن يسلمن عليه السلام الشرعي، ويبدأنه بالسلام، وإذا بدأ ردين عليه السلام وسألنه عن حاله لا بأس بهذا كل هذا أمرٌ مطلوب معه ومع غيره.
أما كونه يعتبر محرمًا بهذه التربية فلا ليس بمحرمًا بهذه التربية، فهو كسائر الأجانب له أن يتزوج المربية، وله أن يتزوج من بناتها إذا لم يكن بينهما رضاع ولا قرابة، وأما كونها ربته على الحليب الذي لم يكن من ثديها هذا لا يجعله ولدًا لها، لكنها محسنة ولها أجر إحسانها، ولكن لا يكون بهذا ولدًا لها، ولا محرماً لبناتها ولا لأخواتها ولا لأمها، بل هو أجنبي.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع عبد الله الحربي جدة، العزيزية، بعث يسأل ويقول: قامت والدتنا بتربية طفل وكان عمره حين التربية سبعة أيام، وأرضعته رضاعة صناعية، أي على الحليب الصناعي، ولم يكن باستطاعتها إرضاعه إرضاعًا طبيعيًا لعدم وجود الحليب يومئذٍ، هل يجوز للبنات -بنات المرأة المذكورة- أن يقابلنه وقد بلغ من العمر ثمانية عشر سنة، أو هل تجوز مصافحته ولو كان بحضور الأهل جميعًا؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
التربية لا تجعل المربى محرمًا للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان، وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرمًا لمربية أو لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي، عليهن التحجب عنه، ولا يصافحنه، ولكن يسلمن عليه السلام الشرعي، ويبدأنه بالسلام، وإذا بدأ ردين عليه السلام وسألنه عن حاله لا بأس بهذا كل هذا أمرٌ مطلوب معه ومع غيره.
أما كونه يعتبر محرمًا بهذه التربية فلا ليس بمحرمًا بهذه التربية، فهو كسائر الأجانب له أن يتزوج المربية، وله أن يتزوج من بناتها إذا لم يكن بينهما رضاع ولا قرابة، وأما كونها ربته على الحليب الذي لم يكن من ثديها هذا لا يجعله ولدًا لها، لكنها محسنة ولها أجر إحسانها، ولكن لا يكون بهذا ولدًا لها، ولا محرماً لبناتها ولا لأخواتها ولا لأمها، بل هو أجنبي.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- إذا كانت الخادمة تربي طفلا صغيرا معوقا منذ ع... - ابن عثيمين
- هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب... - الالباني
- إذا كـان حليـب الأم لا يكفي الطفل هـل تر... - اللجنة الدائمة
- من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها - ابن باز
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- محرمية المرأة لرجل ربته صغيرًا - ابن باز
- الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة
- رجل وامرأة تبنيا طفلا مجهول الهوية هل يع... - اللجنة الدائمة
- امرأة لها بنات وأرضعت طفلاً ثم تزوجت من آخر... - ابن عثيمين
- رعاية الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأ... - اللجنة الدائمة
- هل من ربت طفلا يكون محرمًا لها؟ - ابن باز