تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لي خالات كبيرات في السن يتجازو عمرهن الخمسين و الستين فهل يجوز لهن الكشف لوالدي و هل هن من القواعد من النساء ؟

السائل : يذكر بأن لي خالات كبيرات في السن قد تصل أعمارهن إلى الخمسين والستين ، يقول : هل يجوز لهن الكشف لوالدي وهل هن من القواعد من النساء ؟

الشيخ : لا يحل لهن أن يكشفن لوالدك ، لأنه لا محرمية بينه وبينهن ، لكن هو ذكر عمات وخالات ، الخالات أخوات أمه لا علاقة لهن بأبيه ، والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن .
وأما أنهن من القواعد فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد ، وقد لا تكون حسب حالها وصحتها ، والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله : اللاتي لا يرجون نكاحاً ، يعني إنها بلغت من السن مبلغاً صارت فيه هزيلة ، وزال ماء وجهها ، وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد ، هذه هي التي ليس عليها جناحٌ أن تكشف وجهها وكفيها لغير المحارم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة