حكم تأجير بعض الأدوات للمناسبات والمآتم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من المستمع إسماعيل محمد موسى مقيم في مكة المكرمة رسالة يقول فيها: لنا في السودان أدوات تؤجر للمناسبات، كمكبرات الصوت، والكراسي، والصيوانات، ومفارش، وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علمًا بأن هذه الأشياء أحيانًا تؤجر للمآتم، والندوات الدينية، والثقافية، فهل هذا يجوز، أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
تأجيرها في المناسبات المباحة، والمشروعة لا بأس بذلك، إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر، أو لمناسبات أخرى، ليس فيها منكر؛ مباحة لا بأس، أما تأجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر، من إنشاد المآتم التي تعتبر بدعة، كإيجاد الوليمة من أهل الميت إذا مات الميت، هذا بدعة، ومن عمل الجاهلية، كونهم يقيمون وليمة عند موت ميتهم، هذا من البدع، ومن أمر الجاهلية، يقول جرير بن عبدالله البجلي : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة".
فالمقصود: أن كون أهل الميت يعدون طعامًا للناس مأتمًا، وحزنًا، فهذا من عمل الجاهلية، لا يؤجر عليهم لا الكراسي، ولا غيرها.
وهكذا إذا كان يقام في الاحتفال أمور منكرة من الملاهي، والعود، والسينما، وأشباه ذلك مما يعتبر محرمًا؛ فلا يجوز ذلك.
فالخلاصة: أنها إن أجرت على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح؛ فلا بأس، وإن أجرت على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة؛ فلا يجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
من المستمع إسماعيل محمد موسى مقيم في مكة المكرمة رسالة يقول فيها: لنا في السودان أدوات تؤجر للمناسبات، كمكبرات الصوت، والكراسي، والصيوانات، ومفارش، وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علمًا بأن هذه الأشياء أحيانًا تؤجر للمآتم، والندوات الدينية، والثقافية، فهل هذا يجوز، أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
تأجيرها في المناسبات المباحة، والمشروعة لا بأس بذلك، إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر، أو لمناسبات أخرى، ليس فيها منكر؛ مباحة لا بأس، أما تأجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر، من إنشاد المآتم التي تعتبر بدعة، كإيجاد الوليمة من أهل الميت إذا مات الميت، هذا بدعة، ومن عمل الجاهلية، كونهم يقيمون وليمة عند موت ميتهم، هذا من البدع، ومن أمر الجاهلية، يقول جرير بن عبدالله البجلي : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة".
فالمقصود: أن كون أهل الميت يعدون طعامًا للناس مأتمًا، وحزنًا، فهذا من عمل الجاهلية، لا يؤجر عليهم لا الكراسي، ولا غيرها.
وهكذا إذا كان يقام في الاحتفال أمور منكرة من الملاهي، والعود، والسينما، وأشباه ذلك مما يعتبر محرمًا؛ فلا يجوز ذلك.
فالخلاصة: أنها إن أجرت على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح؛ فلا بأس، وإن أجرت على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة؛ فلا يجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- عتاد الناس في بعض البلاد الموعظة عند المأتم... - ابن عثيمين
- المرأة التي تقرأ القرآن في الميكرفون مكبر ال... - ابن عثيمين
- الصدقة بطعام للميت في المأتم - اللجنة الدائمة
- الطريقة المناسبة لإقامة مراسم الزواج والمآتم - ابن باز
- حكم إقامة المآتم عند العزاء - ابن باز
- ما حكم الأكل والشرب من طعام المآتم؟ - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للميت وحكم المآتم - ابن باز
- حكم إقامة المآتم لمدة ثلاثة أيام - الفوزان
- حكم إقامة المآتم - ابن باز
- إقامة المآتم - الفوزان
- حكم تأجير بعض الأدوات للمناسبات والمآتم - ابن باز