الشيخ : أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً وجعل هذا السحب في مقابلة استعمال الآلة فلا بأس به لأنه كالأجرة .
وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز ، لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد .
نعم ، لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة ، فهنا نقول إنه جائز لأنه سيكون يداً بيد، نعم.