تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
يقول السائل (م. م) يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة، وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه، واقتناؤه؟

الجواب:
لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بها إلا الله فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نمل، أو كذا بغير النار. نعم.