حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول أنَّ امرأته احتاجت إلى ضرب إبرٍ لها وهي حامل، فضربها بنفسه، ثم تُوفي الجنين وخرج ميتًا مُشوَّهًا، وهو يتوجَّس بهذا العمل، فهل عليه من شيءٍ؟
الجواب:
إذا عرف بأقوال أهل الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ، عليه الدية والكفَّارة هو والطبيبة والمرأة.
أما إذا لم يعرف فليس عليه شيءٌ، إذا لم يدرِ عن أسباب سقوطه ليس عليه.
أما إذا عرف أن سقوطه وإجهاضها له بأسباب الإبرة فعلى مَن ضربها بالإبرة الضَّمان والكفَّارة، إلا أن يسمحوا عنه فتكون عليه الكفَّارة فقط.
أما إذا كان غرَّه وقال: الإبرة ما تُخالف، وضربها، وكان قرر الأطباء -اثنان من الأطباء فأكثر من أهل الخبرة والأمانة- أن السقوط بأسباب الإبرة؛ يكون قتلًا خطأ.
يقول أنَّ امرأته احتاجت إلى ضرب إبرٍ لها وهي حامل، فضربها بنفسه، ثم تُوفي الجنين وخرج ميتًا مُشوَّهًا، وهو يتوجَّس بهذا العمل، فهل عليه من شيءٍ؟
الجواب:
إذا عرف بأقوال أهل الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ، عليه الدية والكفَّارة هو والطبيبة والمرأة.
أما إذا لم يعرف فليس عليه شيءٌ، إذا لم يدرِ عن أسباب سقوطه ليس عليه.
أما إذا عرف أن سقوطه وإجهاضها له بأسباب الإبرة فعلى مَن ضربها بالإبرة الضَّمان والكفَّارة، إلا أن يسمحوا عنه فتكون عليه الكفَّارة فقط.
أما إذا كان غرَّه وقال: الإبرة ما تُخالف، وضربها، وكان قرر الأطباء -اثنان من الأطباء فأكثر من أهل الخبرة والأمانة- أن السقوط بأسباب الإبرة؛ يكون قتلًا خطأ.
الفتاوى المشابهة
- حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- بيان خطأ أبي الأعلى المودودي في قوله " إن المس... - الالباني
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين
- قتل الخطأ - الفوزان
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ - ابن باز