الشيخ : يعني تقول رجل عمل عند آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم انصرف عنه .
السائل : آه وأخذ ماله .
الشيخ : تقصد أخذ ماله يعني سرقة .
السائل : أخذ مال العامل ، أخذ مال العامل أكله وذهب لا يعرف عنه شيء ، أي نعم وبقيت عنده أغراض وأشياء للعمل فهل له أن يأخذها وهي لا تكفي كل المال يعني ليست كل القيمة المطلوبة .
الشيخ : يا أخي ، عامل وصاحب عمل .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب العامل ترك العمل .
السائل : لا صاحب العمل ترك العامل وأخذ ماله ما أعطى له حقه .
الشيخ : آه .
السائل : أي نعم .
الشيخ : طيب فبقي عند العامل .
السائل : نعم .
الشيخ : شيء من أدوات .
السائل : نعم .
الشيخ : صاحب العمل .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا يأتي قوله - عليه السلام - : "أدِّ الأمانة إلى مَن ائتمنك ، ولا تَخُنْ مَن خانك" ، فإذا كان صاحب العمل كما جاء في السؤال .
السائل : نعم .
الشيخ : قد خان العامل ، ففي المقابل لا يجوز للعامل .
الطالب : الخيانة .
الشيخ : أن يخون صاحب العمل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : واضح ؟
السائل : أحسن الله إليك .
الشيخ : طيب .
غيره ؟