الذي عليه كفارة يمين هل يجوز له إخراجها قمحا أو أرزا أي طعاما غير مطبوخ وهل يجوز إعطاؤها للأقارب الذين يأكل عندهم أحيانا؟
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
نعم، الذي عليه كفارة له أن يخرجها من الحبوب، وإن شاء جمع لها عددا من الفقراء وأكلوا منها في مناسبة واحدة فله ذلك، وله أن يعطيها أفرادا.
وأما الأقارب؛ فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يجعلها فيهم، وإنما يجعلها في الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم.
والكفارة بالمناسبة؛ كفارة اليمين، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام، والصيام يكون في المرحلة الأخيرة إذا عجز عن الثلاثة الأولى التي خُيِّر بينها.
الفتاوى المشابهة
- ما هي كفارة اليمين ؟ - ابن عثيمين
- هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين ، و... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- هل يجوز إخراج كفَّارة اليمين نقدَا؟ - ابن باز
- إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر وكفارة اليمين دجاجاً... - الالباني
- يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمته... - ابن عثيمين
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- بعض أحكام كفارة اليمين - ابن باز
- حكم إعطاء كفارة اليمين لأسرة أفرادها أكثر من عشرة - ابن باز