يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلاً ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول علي كفارة يمين فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلاً؟
الشيخ : أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور ثلاثة فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنحن نقول: بدلا من أن تُعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه أو ادفع إليهم ما يُساوي صاعين ونصف تقريبا بالصاع النبوي من الرز واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم أو اكسُ كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم أو أعتق رقبة إن أمكن فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يُطعم بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين. نعم.
الشيخ : أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور ثلاثة فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنحن نقول: بدلا من أن تُعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه أو ادفع إليهم ما يُساوي صاعين ونصف تقريبا بالصاع النبوي من الرز واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم أو اكسُ كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم أو أعتق رقبة إن أمكن فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يُطعم بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إعطاء كفارة اليمين لأسرة أفرادها أكثر من عشرة - ابن باز
- سائل يقول : إذا كان على الشخص أكثر من يمين ف... - ابن عثيمين
- رجل عليه كفارة يمين فأراد أن يطعم مساكين فلم ي... - الالباني
- هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام خمسة و كسوة خم... - ابن عثيمين
- دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين - اللجنة الدائمة
- دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " يخير من لزمته كفارة... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمته... - ابن عثيمين