تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  88921  )   س 2:  إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد،  مثلاً 4 أشخاص في يوم، وستة...
العالم
طريقة البحث
إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 88921 )
س 2: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلاً 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيمًا أو فقيرًا أو مسكينًا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟
ج 2: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن
يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste