تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟


الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.