صرف مال الزكاة للمجاهدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟
الجواب:
لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج.
هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟
الجواب:
لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج.
الفتاوى المشابهة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- إمام موكل بالزكاة هل يجوز له صرف الزكاة علي... - ابن عثيمين
- المرأة إذا صرفت على أولادها هل عليها زكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة على المدين - اللجنة الدائمة
- رجل جمع مالًا للمجاهدين في أفغانستان ، ثم أراد... - الالباني
- حكم صرف الزكاة لفقراء غير الذين حددهم صاحب المال - الفوزان
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- صرف مال الزكاة للمجاهدين - ابن باز