إذا لبس جوربا ثانيا بعد المسح على الأول
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19411 )
س 2: هل يجوز المسح على جورب ثانٍ لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول ؟
ج 2: إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: هل يجوز المسح على جورب ثانٍ لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول ؟
ج 2: إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- مدة المسح على الجوربين للمقيم - ابن باز
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- المسح لمن لبس أكثر من جورب. - الفوزان
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- إذا لبس جوربا ثانيا بعد المسح على الأول - اللجنة الدائمة