حكم دفع الزكاة لمن يغلب على الظن كونه من المستحقين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س196: يقول السائل أبو أنس من محافظة جدة: هل يجوز في حق الأشخاص الذين يعتقدون أنهم بحاجة إلى الزكاة، وأنا أعلم أن حاجتهم غير مُلحة، فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟
ج196: إذا لم تتحقق من حاجتهم من النفقة، أو من الدين الذي عليهم، وهم لا يستطيعون تسديده، أو يغلب على ظنك أو تثق منهم، إذا وثقت منهم بأنهم أهل ثقة، فأعطهم من الزكاة إذا كانوا عاجزين عن النفقة، أو عن سداد الدين.
ج196: إذا لم تتحقق من حاجتهم من النفقة، أو من الدين الذي عليهم، وهم لا يستطيعون تسديده، أو يغلب على ظنك أو تثق منهم، إذا وثقت منهم بأنهم أهل ثقة، فأعطهم من الزكاة إذا كانوا عاجزين عن النفقة، أو عن سداد الدين.
الفتاوى المشابهة
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- دفع الزكاة لمن عليه دين - اللجنة الدائمة
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة لمن يغلب على الظن كونه من المستحقين - الفوزان