تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س193: يقول السائل: متى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية، إذا كان الإمام لا يعطي فرصة ومهلة للمأمومين، أن يقرؤوها؟
ج193: في هذه الحالة؛ تكفي قراءة الإمام، قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، فإذا تمكن من قراءة القرآن في سكتات الإمام، فإنه يقرؤها، وإذا لم يتمكن فإنه يستمع إلى قراءة الإمام فإنها كافية إن شاء الله.