خلع الضرس للصائم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16029 )
س2: هل يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه ؟
ج2: يجوز قلع السن للصائم، والأولى قلعه ليلاً، وإن قلعه نهارًا فلا حرج، وعليه أن يتحرز من ذهاب الدم إلى جوفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.