تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

خلع الضرس للصائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16029 )
س2: هل يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه ؟
ج2: يجوز قلع السن للصائم، والأولى قلعه ليلاً، وإن قلعه نهارًا فلا حرج، وعليه أن يتحرز من ذهاب الدم إلى جوفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة