عقد نية الصيام في الصباح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17468 )
س2: ما حكم من نوى الصوم في الصباح بعد طلوع الفجر ، حيث إنه لم يشرب ولم يأكل شيئًا؟
ج2: إذا كان الصوم نفلاً فإنه يصح بنية من النهار، أما إن كان صومًا واجبًا فإنه لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.