التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14718 )
س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (500 ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (1000 أو 800) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (500) أجرًا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى ( 500 ريال) فأخذتها منه وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علمًا أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضًا. فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث
إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل؟
ج : بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءًا من دينها وهو خمسمائة ريال، وأحلته بخمسمائة ريال، وبقي ألف ريال، فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك - أم والدتك - فإن ذلك يلزمه الآن، بأن يبادر بالحج عنها، وعدم التأخر، وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج، وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي، وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز، ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره، وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به، ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة، ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (500 ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (1000 أو 800) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (500) أجرًا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى ( 500 ريال) فأخذتها منه وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علمًا أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضًا. فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث
إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل؟
ج : بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءًا من دينها وهو خمسمائة ريال، وأحلته بخمسمائة ريال، وبقي ألف ريال، فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك - أم والدتك - فإن ذلك يلزمه الآن، بأن يبادر بالحج عنها، وعدم التأخر، وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج، وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي، وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز، ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره، وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به، ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة، ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- يوكل من يحج عن جدته التي وكلته أن يحج عنها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟ - الالباني
- توفي والده وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه... - ابن عثيمين
- الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما - ابن باز
- هل يجوز أن يحج عن نفسه وعن والدته في حجة واحدة ؟ - الالباني
- لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعًا حجة واحدة - ابن باز
- حج عن أمه ولم يحج عن والده هل عليه إثم - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوالد مهر ابنته دون رضاها - ابن باز
- من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو... - ابن عثيمين
- تحجيجه لوالديه قبل أن يحج هو - اللجنة الدائمة
- التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر - اللجنة الدائمة