لي خال توفي ولم يعقب ولدا هل يجوز أن أحج عنه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13962 )
س2: لي خال توفي ولم يعقب ولدًا، هل يجوز أن أحج عنه وأعتمر تطوعًا ؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟
ج2 : إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: لي خال توفي ولم يعقب ولدًا، هل يجوز أن أحج عنه وأعتمر تطوعًا ؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟
ج2 : إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن... - الالباني
- من حج عن غيره ومات أثناء الحج - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل قد حج فرضه فهل يجوز له الحج عن... - ابن عثيمين
- يقول السائل : إن لي خال وقد توفي منذ حوالي س... - ابن عثيمين
- ما حكم من أراد أن يحجَّ عمَّن حجَّ ؛ كَمَن حجّ... - الالباني
- حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى - ابن باز
- ابنة خال الأم - اللجنة الدائمة
- محرمية خال الأم - ابن باز
- هل خالُ الخال من محارم المرأة؟ - ابن باز
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- لي خال توفي ولم يعقب ولدا هل يجوز أن أحج... - اللجنة الدائمة