يقول أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة أطفال وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني فحاولت اقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها فقلت لها أنت طالق وحرمت علي وأنت كأمي دنيا وأخرى وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها وندمت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة وهل يعتبر قولي لها ظهاراً تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة أطفال وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها فقلت لها أنت طالق وحرمت علي وأنت كأمي دنيا وأخرى.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها وندمْت وندمَت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة وهل يُعتبر قولي لها ظهاراً تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا؟
الشيخ : أولا نسأل عن الغضب هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول فإن هذا الكلام يُعتبر لاغيا لا الطلاق ولا الظهار لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يُعتبر كلامه شيئا أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصوّر ما قلت وتملك نفسك فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا لأنك شبّهتها بأمك، وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار لقوله تعالى: مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ فيجب عليك الأن إن أردت أن تُعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به فتُعتق رقبة إن وجدت وإلا تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تُباشرها فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. نعم.
السائل : وفي نفس الوقت يكون ذهب طلقة واحدة عليه؟
الشيخ : يكون عليه طلقة واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : تُضاف إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها.
السائل : نعم، يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتُعتبر بائناً منه؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعليه كفارة الظهار أيضا؟
الشيخ : إذا كانت بائناً منه ما ترجع إلا بعد زوج.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تزوجت بزوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن يسترجعها بنكاح فهو لا يقربها حتى يُكفر.
السائل : كفارة الظهار؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذان سؤالان من السائل محسن محمد أبو زيد مصري مقيم بالعراق.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها وندمْت وندمَت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة وهل يُعتبر قولي لها ظهاراً تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا؟
الشيخ : أولا نسأل عن الغضب هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول فإن هذا الكلام يُعتبر لاغيا لا الطلاق ولا الظهار لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يُعتبر كلامه شيئا أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصوّر ما قلت وتملك نفسك فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا لأنك شبّهتها بأمك، وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار لقوله تعالى: مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ فيجب عليك الأن إن أردت أن تُعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به فتُعتق رقبة إن وجدت وإلا تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تُباشرها فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. نعم.
السائل : وفي نفس الوقت يكون ذهب طلقة واحدة عليه؟
الشيخ : يكون عليه طلقة واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : تُضاف إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها.
السائل : نعم، يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتُعتبر بائناً منه؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعليه كفارة الظهار أيضا؟
الشيخ : إذا كانت بائناً منه ما ترجع إلا بعد زوج.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تزوجت بزوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن يسترجعها بنكاح فهو لا يقربها حتى يُكفر.
السائل : كفارة الظهار؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذان سؤالان من السائل محسن محمد أبو زيد مصري مقيم بالعراق.
الفتاوى المشابهة
- زوجي غضب علي وطلقني فهل يقع طلاقه ؟ - الالباني
- أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهي... - ابن عثيمين
- ما حكم طلاق الغضبان ؟ - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه... - ابن عثيمين
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل ت... - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ثم قال لها... - الالباني
- يقول أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة... - ابن عثيمين