زكاة ديون المحل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19471 )
س1: عندي محل تجاري مواد بناء مع شريك حسب رأس المال لكل واحد والحمد لله، وفي 30 \ 12 من كل عام أقوم بجرد المحل وأزكي عن حصتي من نقد وعروض ودين للمحل، إلا أنني أحتسب الدين وأجده مثلاً حظي بالدين أربعة آلاف أزكي ثلاثة آلاف والربع الرابع أعتبره دينًا لا يرجى سداده.
ج1: ما تقوم به كل سنة من جرد للمحل التجاري وإخراج زكاة حصتك من عروض ونقود هو الواجب عليك، وأما الديون التي لكم على الناس فما كان منها على أناس موسرين يمكن الحصول عليها منهم عند الطلب فإنه تجب زكاته كل سنة عندما يتم عليه الحول، وما كان منها على أناس معسرين ويخشى من عدم الحصول عليها فإنه إذا تم عليه الحول بعد قبضه تجب فيه الزكاة.
س2: من هذا الدكان استأجرت أرضًا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة
وتجارة، إلا أنني لم أتقيد بذلك؛ لأن الزراعة فيها 1 / 10 بما أنها تسقى بماء المطر، لكن هو يقول: لقد قمت بالحراثة والزراعة ورش المبيدات، فهذه تكاليف لم تكن واردة في السابق، وفي الزراعة الماضية. فضيلة الشيخ: لقد قمت من بداية الزراعة بحسم أجرة الأرض فقط وزكيتها بالعشر للناتج والمصروف، وللعلم يا سيدي أقوم ببيع الناتج لأنه لا يوجد من يأخذ الزكاة قمحًا؛ لأن الطحين متوفر في السوق، وأدفعها نقدًا لعدم توفر النقد عند الفقراء، مثال ذلك: استأجرت بألفي دينار، والمصاريف ألفا دينار، والناتج الصافي ألفا دينار، وأخرجت زكاة أربعة آلاف دينار، كل ألف مائة دينار. أفيدونا أفادكم الله.
ج2: الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إذا بلغ نصابًا ، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ولا يضم إلى ما في المتجر، ومقدار الواجب فيه العشر إذا كان يسقى بالمطر أو بالأنهار، ولا ينظر إلى ما يصرف له من الأشياء التي ذكرتموها؛ لأن نص الحديث: أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عندي محل تجاري مواد بناء مع شريك حسب رأس المال لكل واحد والحمد لله، وفي 30 \ 12 من كل عام أقوم بجرد المحل وأزكي عن حصتي من نقد وعروض ودين للمحل، إلا أنني أحتسب الدين وأجده مثلاً حظي بالدين أربعة آلاف أزكي ثلاثة آلاف والربع الرابع أعتبره دينًا لا يرجى سداده.
ج1: ما تقوم به كل سنة من جرد للمحل التجاري وإخراج زكاة حصتك من عروض ونقود هو الواجب عليك، وأما الديون التي لكم على الناس فما كان منها على أناس موسرين يمكن الحصول عليها منهم عند الطلب فإنه تجب زكاته كل سنة عندما يتم عليه الحول، وما كان منها على أناس معسرين ويخشى من عدم الحصول عليها فإنه إذا تم عليه الحول بعد قبضه تجب فيه الزكاة.
س2: من هذا الدكان استأجرت أرضًا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة
وتجارة، إلا أنني لم أتقيد بذلك؛ لأن الزراعة فيها 1 / 10 بما أنها تسقى بماء المطر، لكن هو يقول: لقد قمت بالحراثة والزراعة ورش المبيدات، فهذه تكاليف لم تكن واردة في السابق، وفي الزراعة الماضية. فضيلة الشيخ: لقد قمت من بداية الزراعة بحسم أجرة الأرض فقط وزكيتها بالعشر للناتج والمصروف، وللعلم يا سيدي أقوم ببيع الناتج لأنه لا يوجد من يأخذ الزكاة قمحًا؛ لأن الطحين متوفر في السوق، وأدفعها نقدًا لعدم توفر النقد عند الفقراء، مثال ذلك: استأجرت بألفي دينار، والمصاريف ألفا دينار، والناتج الصافي ألفا دينار، وأخرجت زكاة أربعة آلاف دينار، كل ألف مائة دينار. أفيدونا أفادكم الله.
ج2: الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إذا بلغ نصابًا ، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ولا يضم إلى ما في المتجر، ومقدار الواجب فيه العشر إذا كان يسقى بالمطر أو بالأنهار، ولا ينظر إلى ما يصرف له من الأشياء التي ذكرتموها؛ لأن نص الحديث: أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان خراج المزرعة لا يكفي لسداد الديون فهل ت... - الفوزان
- من تباطئ في قضاء ديونه حتى حال عليها الحول ، ف... - الالباني
- زكاة الدين - الفوزان
- ثالثا : وجوب الزكاة في الديون . - ابن عثيمين
- كيفية زكاة من عنده بضاعة، وله وعليه ديون - ابن باز
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون - الفوزان
- ثالثا : الديون إذا كانت عند الناس فهل فيها ز... - ابن عثيمين
- الزكاة في المحلات التجارية - اللجنة الدائمة
- زكاة الديون - ابن عثيمين
- زكاة ديون المحل - اللجنة الدائمة