ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديثاً عن هذه الأربعين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة نفساء فات نفاسها الأربعين يوما ولم تصلي... - الالباني
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منه... - ابن عثيمين
- تتمة امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خر... - ابن عثيمين
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربع... - ابن عثيمين