تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربع... - ابن عثيمينالسائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امر...
العالم
طريقة البحث
ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديثاً عن هذه الأربعين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.

السائل : نعم.

الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.

السائل : نعم.

الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

Webiste