أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية فهل عليه زكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15682 )
س: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علمًا بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب ، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علمًا بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب ، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- نصاب الزكاة في العملة الورقية - ابن عثيمين
- بيان مقدار نصاب زكاة الذهب - الفوزان
- الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟ - ابن باز
- ادخار المال - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية فه... - اللجنة الدائمة