زكاة المحال التجارية
اللجنة الدائمة
س2: أملك محلاًّ تجاريًّا لبيع المواد الغذائية، سؤالي هو: أ- كيف أخرج زكاة ذلك المحل وأنا لا أعرف ما بداخله من بضاعة وكم قيمتها؟ ب- إذا جمعت مبلغًا من المال من أرباح ذلك المحل، أي: بمعدل خمسة آلاف كل شهر، فهل أجمع الأرباح حتى نهاية شهر رمضان وأخرج عنها الزكاة أم ماذا أفعل؟
ج2 : المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي 2.5% اثنان ونصف بالمائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ج2 : المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي 2.5% اثنان ونصف بالمائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- رجل يعمل في بيع المواشي فهل هذه التجارة فيها... - ابن عثيمين
- سائل يقول: رجل لديه محلات تجارية هل فيها زكا... - ابن عثيمين
- الزكاة على الأراضي التجارية - اللجنة الدائمة
- من ملك عروض التجارة بإرث ثم نواها للتجارة فه... - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في تجارة هو مدين بها .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - الالباني
- هل الأرض المعدة للتجارة عليها زكاة أم أزكيها... - ابن عثيمين
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة ما أعد للتجارة - ابن عثيمين
- الزكاة في المحلات التجارية - اللجنة الدائمة
- زكاة المحال التجارية - اللجنة الدائمة