تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الأواني المنزلية - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20303  )   س2: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات،ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها ال...
العالم
طريقة البحث
زكاة الأواني المنزلية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20303 )
س2: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات،ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟
ج2: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن
السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste