إخراج زكاة الغير من غير إعلامه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18261 )
س1: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا
ج1 : لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصًا على أداء هذا الركن وتعاونًا على البر والتقوى
س1: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا
ج1 : لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصًا على أداء هذا الركن وتعاونًا على البر والتقوى
الفتاوى المشابهة
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- وقت إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان
- إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة الغير من غير إعلامه - اللجنة الدائمة