تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إخراج زكاة المال بعملة تختلف عن نوع عملة المال

اللجنة الدائمة

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 19343 )
س1: هل أخرج الزكاة من راتبي بالدينار الكويتي، مع العلم أن المبلغ في البنك بالدولار والجنيه الإسترليني؟
ج1 : إخراجك الزكاة بالدينار الكويتي جائز إذا كان بقدر الواجب إخراجه من العملات المختلفة التي هي أصل المال