أخذ مشائخ القبائل ونوابهم الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21544 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم (9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقًا لخطابنا رقم (9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب
الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة ، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرًا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه. آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئًا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم (9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقًا لخطابنا رقم (9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب
الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة ، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرًا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه. آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئًا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- الأخذ من الزكاة بدون حاجة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب من الورق الحالي - اللجنة الدائمة
- العامل على الزكاة - اللجنة الدائمة
- المدراء والوزراء نواب لولي الأمر - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- متى يستحق العامل على جمع الزكاة أجره - اللجنة الدائمة
- أخذ مشائخ القبائل ونوابهم الزكاة - اللجنة الدائمة