تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

اختلف مع زوجته وقالت له دعنا نكون مثل الإخوان، وشك هل أجابها وهل يكون ظهارا

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 22661 )


س: في أحد الأيام تشاجرنا أنا وزوجتي وطال بيننا الزعل والخصام، فقالت زوجتي: إذًا دعنا نعيش مثل الإخوان، ثم إني لا أعلم ماذا قلت لها وفعلت حينها، ثم إني بعد مدة من الزمن راودني الشك في نفسي هل أنا قلت لها: خلاص اعتبريني مثل أخيك أو أعتبرك مثل أختي، أم أنني لم أقل شيئًا، ثم وسوست في نفسي هل قلت العبارات السابقة أو لا لم أقل شيئًا، يمكن وسوست في نفسي أن أقول لها هذه العبارات. وأحيانًا أقول: لا
بل قلت، فأصبحت في شك ووسواس. ثم إني سألت زوجتي هل أنا قلت لها اعتبريني مثل أخيك، أو إني قلت: أعتبرك مثل أختي، قالت: (لا) ما سمعت منك هذا الكلام، بل أنا التي قلت: دعنا نعيش في هذا البيت مثل الإخوان، ثم إنك سكت، وخرجت من المنزل. أفتونا مأجورين: 1- هل هذا يعد من الظهار؟ وماذا علي أن أفعل؟ هل على الزوجة كفارة ظهار؟ 2- كيف الصوم شهرين متتاليين وعملي هو 24 ساعة وأرتاح 24 ساعة، حيث في أثناء العمل نواجه أحيانًا الحرائق والأعمال الشاقة من غسيل ونحوها بعد نهاية الحادث، ولا سيما في هذا الصيف الشديد الحرارة التي تكثر فيها الحرائق.

ج: لا شيء على السائل؛ لأن الأصل براءة الذمة، وهو شاك هل صدر منه ما يمكن اعتباره ظهارًا لزوجته أو لا؟ ومن القواعد المقررة عند الفقهاء: أن اليقين لا يزال بالشك. وحِل زوجة السائل له أمر متيقن، وتحريمها عليه أمر مشكوك فيه، فيبقى الحكم على الأصل.