حكم تأمين المرأة وراء الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18333 )
س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية: أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟ ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية: أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟ ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز التأمين على المسجد - اللجنة الدائمة
- تأمين الإمام والمأموم - ابن عثيمين
- متى يُبدأ بالتأمين وراء الإمام ؟ - الالباني
- كلام ابراهيم شقرة حول مسألة التأمين في الصلاة . - الالباني
- التأمين في الصلاة - اللجنة الدائمة
- هل يجب متابعة الإمام في التأمين ؟ وهل إذا سب... - ابن عثيمين
- مداخلة من " أبي مالك " عن التأمين خلف الإمام م... - الالباني
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم تأمين المرأة وراء الإمام - اللجنة الدائمة