تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال
العالم
طريقة البحث
حكم تأمين المرأة وراء الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18333 )
س 1: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية: أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟ ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟
ج 1: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.