نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة النقود هل يغير النذر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16262 )
س: نذرت نذرًا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلاً من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟
ج: من نذر معينًا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نذرت نذرًا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلاً من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟
ج: من نذر معينًا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض... - اللجنة الدائمة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس... - ابن عثيمين
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة ا... - اللجنة الدائمة