أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18824 )
س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علمًا بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علمًا بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- نذر ملابس لامرأة فقيرة فعلم أنها بحاجة ا... - اللجنة الدائمة
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ال... - ابن عثيمين
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- امرأة نذرت بقراءة مصحف إذا شفى الله مريضها و... - ابن عثيمين
- نذرت إذا عرفت قراءة القرآن بالمصحف فسوف... - اللجنة الدائمة
- هل يُؤجر الشخص على الوفاء بالنذر؟ - ابن باز
- أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آ... - اللجنة الدائمة