الشروط في النذر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20199 )
س: نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها: إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا ، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن أصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيًا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة. وفعلاً قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 هـ، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل
بارك الله فيكم
ج: الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل ، متفق على صحته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها: إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا ، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن أصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من 400 كيلو متر؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيًا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة. وفعلاً قد تم هذا في رمضان الماضي 1418 هـ، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل
بارك الله فيكم
ج: الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل ، متفق على صحته . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس... - ابن عثيمين
- نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض... - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- الشروط في النذر - اللجنة الدائمة