الشيخ : نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه أن يُصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظرحتى يأتي وقت الثانية ثم يُصليها في وقتها وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يُصلي الظهر في وقتها أربعاً ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعاً لزوال السبب المبيح.
السائل : نعم.