مقاضاة القاذف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13871 )
س: أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرًا عن القذف، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له: أنت زاني،
دون حياء منه أو وازع يردعه، وهل من حق المقذوف مقاضاته لذلك؟ أرجو من سماحتكم الرد سريعًا وجزاكم الله خيرًا.
ج: قذف المسلم لأخيه لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر، يجب التوبة من ذلك، وطلب العفو من المقذوف، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعًا بحقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرًا عن القذف، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له: أنت زاني،
دون حياء منه أو وازع يردعه، وهل من حق المقذوف مقاضاته لذلك؟ أرجو من سماحتكم الرد سريعًا وجزاكم الله خيرًا.
ج: قذف المسلم لأخيه لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر، يجب التوبة من ذلك، وطلب العفو من المقذوف، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعًا بحقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مناقشة حول قذف العبد. - ابن عثيمين
- ما حكم قبول شهادة القاذف إذا تنازل المقذوف ع... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب حد القذف " - ابن عثيمين
- حكم من قذف بالفاحشة وعفا عمن قذفه ولم يخاصمه - ابن باز
- القتل ليس حدا للقذف - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستو... - ابن عثيمين
- هل للمقذوف حق إسقاط الحد على من قذفه.؟ - ابن عثيمين
- ما وجه كون حد القذف حق للمقذوف .؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وقذف غير المحصن يوجب التعزير و... - ابن عثيمين
- هل المقذوف إذا عفا عن القاذف يقام عليه الحد ؟ - ابن عثيمين
- مقاضاة القاذف - اللجنة الدائمة