تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجماع يقطع التتابع في الصيام - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  21307  )   س1:  حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها،  وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين...
العالم
طريقة البحث
الجماع يقطع التتابع في الصيام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21307 )
س1: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر، أي خارج الرحم بدون إيلاج، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة، ولدي منها أولاد بعد ذلك، وهي تعيش معي في المنزل، ما هو الواجب علي فعله؟
ج1: ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار؛ لعموم قول الله تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وما
حصل منك نوع من المماسة الممنوعة، فعليك التوبة إلى الله، وصيام شهرين متتابعين ستين يوما، ولا تعد لما فعلت مع زوجتك حتى تكمل صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste