تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قتل العمد ليس فيه كفارة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11653  )   س: قبل ستين سنة حصل أن أقدم على  قتل شخص أخذًا بالثأر لعمه  ، وكان عمره آنذاك صغيرًا وطائشًا لا يعرف ويقدر  ذلك الفعل، بل كان ...
العالم
طريقة البحث
قتل العمد ليس فيه كفارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11653 )
س: قبل ستين سنة حصل أن أقدم على قتل شخص أخذًا بالثأر لعمه ، وكان عمره آنذاك صغيرًا وطائشًا لا يعرف ويقدر
ذلك الفعل، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص، حيث عمك مات ولم يستقص، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة، لذا نرجو من الله سبحانه وتعالى اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها. هذا والسلام.

ج: إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد، وأما الكفارة فليس عليك شيء؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste