تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قتلت حملها مرتين عمدا - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21823  )   س: أنا امرأة كنت في جهل وتزوجت وأنا صغيرة السن في منطقة منقطعة عن المساجد والعلماء والواعظين، ويعلم الله أني  كنت على جهل من أ...
العالم
طريقة البحث
قتلت حملها مرتين عمدا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21823 )
س: أنا امرأة كنت في جهل وتزوجت وأنا صغيرة السن في منطقة منقطعة عن المساجد والعلماء والواعظين، ويعلم الله أني
كنت على جهل من أمري، وقد فعلت من كبار المعاصي والذنوب؛ مثل السرقة والفتنة والنميمة بين نساء المسلمين، ومن أكبر هذه المعاصي: جريمة الزنا، وقد حملت من زوجها وهو بكرها، وقد وصل سن أربعة أشهر أو خمسة، وقامت بقتله جهلاً، علمًا بأنها لا تدري بأن هذا الفعل ذنب عظيم وقتلته حتى لا يشغلها عن زينتها وعن شغلها، علمًا بأن والده لا يدري بهذا الشيء، ثم حملت بولد آخر، وعندما وصل سنه في بطنها 8 أشهر قامت بحمل بعض الأثقال عمدًا حتى تهلك هذا الحمل الذي في بطنها، وعندما وضعته أتى ميتًا بعد أن عاش حوالي 5 ساعات ثم مات في نفس اليوم. أما من ناحية الصلاة فهي لا تصلي إلا في رمضان فقط، وصلاة قد لا تقبل منها، أما الصوم فقد كانت تصوم رياءً وسمعة، لا تصوم لوجه الله، ثم أنجبت من زوجها عيالاً وبنات ثم حملت ببنت أخرى وتعرضت المرأة لمرض شديد، ثم تعالجت في بعض مراكز الصحة وخرجت هذه البنت ميتة، علمًا أنها لا تدري هل هي من جراء العلاج أم لا، ولم تتسبب هي في قتلها، وكانت مع زوجها في مشاكل ولا تقوم بحقوق الزوج المشروعة، وكذلك الزوج لا يقوم بحقوقها، وعندما تتذكر هذه الذنوب فإنها تمرض وتتعب، وهذه الأشياء قبل حوالي 40 سنة أو أكثر، ثم إنها عادت إلى الله بتوبة نصوحة قبل حوالي 5 سنوات، والآن هي
مستقيمة ولله الحمد تصلي وتبكي الليل والنهار على هذه الأشياء ونادمة على كل هذه الأفعال السيئة، علمًا أنها تقوم الليل وتصلي فيه بالإضافة إلى النوافل الأخرى. ملحوظة: إذا كانت الكفارة صيامًا فإنها لا تستطيع الصيام المتواصل جراء المرض وكبر سنها، فماذا يلزمها على الأشياء المذكورة؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: أولاً : على هذه المرأة التوبة إلى الله مما حصل منها من الذنوب والله يتوب على من تاب: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} . ثانيًا : عليها دية ابنها الذي قتلته عمدًا وعدوانًا بعد وضعه بخمسة أشهر ، وتكون الدية لورثته وليس لها منها شيء. ثالثًا : عليها دية الجنين الذي قتلته في بطنها وقد تم له ثمانية أشهر ، وديته عُشْرُ دية أمه، تكون لورثته دونها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste