اسقاط الحمل خشية إملاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3710 )
س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق -وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق -وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل - ابن باز
- إسقاط الحمل خوفا من إصابته بالإيدز - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل للضرورة - اللجنة الدائمة
- حمل المرأة لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله... - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل لضرورة - اللجنة الدائمة
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- اسقاط الحمل خشية إملاق - اللجنة الدائمة