دخول الرجل عديم الشهوة على النساء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21333 )
س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 \ 12 \ 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلاً، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي: 1 - هو إنسان - على حد تعبير العامة - على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي. ب - والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة - أي: عمي - في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره. والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد - يرحمه الله - فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تمامًا؟ علمًا بأن الخلوة منتفية
تمامًا لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟
ج: على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيًّا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 \ 12 \ 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلاً، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي: 1 - هو إنسان - على حد تعبير العامة - على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي. ب - والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة - أي: عمي - في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره. والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد - يرحمه الله - فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تمامًا؟ علمًا بأن الخلوة منتفية
تمامًا لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟
ج: على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيًّا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- والده يسيء معاملته هل يسافر ويترك والده - اللجنة الدائمة
- ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة؟ - الالباني
- قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ل... - ابن عثيمين
- تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تث... - ابن عثيمين
- حكم الزواج لمن قدر عليه من الرجال والنساء - ابن باز
- هل يجوز الاختلاط بالنساء الأجنبيات إذا أمنت ال... - الالباني
- معنى التابعين غير أولي الإربة - اللجنة الدائمة
- التضحية بكبش عديم الخصيتين - اللجنة الدائمة
- الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة - ابن باز
- دخول الرجل عديم الشهوة على النساء - اللجنة الدائمة