إذا أوصى ببناء مسجد في حياته فتأخر تنفيذ ذلك حتى مات فالمبلغ المخصص لا ينفذ إلا برضا الورثة المرشدين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12389 )
س: لي والدة توفيت رحمة الله عليها في 6 \ 5 \ 1409 هـ، في مستشفى عسير، وعندي لها مبلغ وقدره 13 ألف ريال، أعطتنيها في حياتها، وطلبت مني أن أبني لها مسجدًا بها، وقالت لي: لو زادت تكاليف المسجد أعطتني الباقي، فهل يمكن الأخذ من باقي الميراث ما يكمل المسجد به، أو أحط من عندي فلوسًا تكملة لبناء المسجد بدون أخذ من ميراثها؟ يوجد عليها 4 أولاد رجال متزوجين أنا منهم واحد وأربع حريم متزوجات كل منهن عند رجل، يوجد خلفها أثاث فراش وأدوات وقطيع عشرون رأسًا من الغنم، ومبلغ فلوس قدره خمسة آلاف ريال أو أقل، ويوجد لها دين على بعض الناس يقارب أربعة آلاف ريال، لم يوجد عليها دين ولم توصِ بشيء، يوجد عند أحد أولادها مبلغ وقدره ثمانية آلاف ريال سلفة له منها، يوجد عند أحد أولادها مبلغ ألفي ريال سلفة له منها، أنا ولدها الكبير وأرغب أن أبر في والدتي، وأريد أن أعمل أي شيء يصل إليها، مثل: صيام نافلة أو صلاة نافلة أو صدقة، فأرجو توجيهي ما هي أعمال البر التي يصل ثوابها إلى والدتي؟ كما أرجو هل يجوز الدعوة بالرحمة والمغفرة في السجود في الصلاة لها، ولوالدينا ووالدي والدينا وعامة المسلمين، فهل فيه مانع من ذلك الدعاء وغيره من دعاء
الخير؟ كما نرجو الإفادة: هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها -والدنا - قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم؟ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك؟ لأن بعض أولادها يقول: ما يأخذ من ورثها شيئًا.
ج: أولاً: ليس لك التصرف في المبلغ (13 ألف) إلا بإذن الورثة المرشدين، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة، إلا أن يثبت ذلك، فعند ذلك تنفذ الوصية، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث. ثانيًا: مع اعتبار ما ذكر في الفقرة (أولاً) فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها، والصدقة عنها، والحج والعمرة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي والدة توفيت رحمة الله عليها في 6 \ 5 \ 1409 هـ، في مستشفى عسير، وعندي لها مبلغ وقدره 13 ألف ريال، أعطتنيها في حياتها، وطلبت مني أن أبني لها مسجدًا بها، وقالت لي: لو زادت تكاليف المسجد أعطتني الباقي، فهل يمكن الأخذ من باقي الميراث ما يكمل المسجد به، أو أحط من عندي فلوسًا تكملة لبناء المسجد بدون أخذ من ميراثها؟ يوجد عليها 4 أولاد رجال متزوجين أنا منهم واحد وأربع حريم متزوجات كل منهن عند رجل، يوجد خلفها أثاث فراش وأدوات وقطيع عشرون رأسًا من الغنم، ومبلغ فلوس قدره خمسة آلاف ريال أو أقل، ويوجد لها دين على بعض الناس يقارب أربعة آلاف ريال، لم يوجد عليها دين ولم توصِ بشيء، يوجد عند أحد أولادها مبلغ وقدره ثمانية آلاف ريال سلفة له منها، يوجد عند أحد أولادها مبلغ ألفي ريال سلفة له منها، أنا ولدها الكبير وأرغب أن أبر في والدتي، وأريد أن أعمل أي شيء يصل إليها، مثل: صيام نافلة أو صلاة نافلة أو صدقة، فأرجو توجيهي ما هي أعمال البر التي يصل ثوابها إلى والدتي؟ كما أرجو هل يجوز الدعوة بالرحمة والمغفرة في السجود في الصلاة لها، ولوالدينا ووالدي والدينا وعامة المسلمين، فهل فيه مانع من ذلك الدعاء وغيره من دعاء
الخير؟ كما نرجو الإفادة: هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها -والدنا - قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم؟ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك؟ لأن بعض أولادها يقول: ما يأخذ من ورثها شيئًا.
ج: أولاً: ليس لك التصرف في المبلغ (13 ألف) إلا بإذن الورثة المرشدين، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة، إلا أن يثبت ذلك، فعند ذلك تنفذ الوصية، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث. ثانيًا: مع اعتبار ما ذكر في الفقرة (أولاً) فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها، والصدقة عنها، والحج والعمرة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه... - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- شخص توفي و ترك مالا و أراض و عمارات و له ثلا... - ابن عثيمين
- لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة
- أوصى بمبلغ من رأس المال ثم توفي فهل يتم... - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل الب... - اللجنة الدائمة
- ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في م... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التصرف في الميراث إلا بإذن الورثة - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة - ابن باز
- إذا أوصى ببناء مسجد في حياته فتأخر تنفيذ... - اللجنة الدائمة