هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17332 )
س4: هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم؟
ج 4: ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم؟
ج 4: ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم - اللجنة الدائمة