إذا كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7414 )
س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكًا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، نطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فمالُه للمعتق، سواء كان ذكرًا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكًا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، نطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فمالُه للمعتق، سواء كان ذكرًا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التسمي بناجي ومعتق وناصر ونحوها مما ف... - ابن عثيمين
- الولاء أليس حقا للمعتق.؟ - ابن عثيمين
- الجارية المعتقة إذا توفيت وليس لها وارث - اللجنة الدائمة
- ثالثا : أن الولاء للمعتق . - ابن عثيمين
- عبد معتق من عمه قبل خمسة وأربعين عام ، توفي... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" والمعتق بعضه بحسابه " - ابن عثيمين
- تركة المعتقة إذا لم يكن لها ورثة - اللجنة الدائمة
- ميراث الأمة المعتقة - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف "... وأم ولد ومعتق بعضها... ". - ابن عثيمين
- هل المولى عبد أم معتق ؟ - ابن عثيمين
- إذا كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق - اللجنة الدائمة