تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

يجوز إشراك الزوج ووالديه في الأضحية الموصى بها

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 344 )
س: زوجها كان يحسن إليها في عشرتها وفي جميع حقوقها عليه، وأن لها بيتًا ترغب تسبيله في أضحية وأعمال بر، وتسأل هل يجوز لها أن تشركه ووالديه في الأضحية مع أنها لم تر من أهله خيرًا من يوم جتهم إلى أن توفاه الله؟
ج: يجوز للسائلة أن تشرك زوجها ووالديه في الأضحية التي تريد تسبيل بيتهـا فيها وفي أعمال بر، ولا يمنع من ذلك أنها لم تر من أهله خيرًا، فإن الله سبحانه وتعالى قد رغب في العفو على العموم، فقال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم