تم نسخ النصتم نسخ العنوان
البناء بقرض يستوفى من الأجرة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  512  )  س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغًا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغ...
العالم
طريقة البحث
البناء بقرض يستوفى من الأجرة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 512 )
س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغًا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلاً، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغًا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلاً، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض، فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعًا، وهو ربًا، وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض، وقد يكون أقل، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste