تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعًا في الثمنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.