زكاة القطن
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4894 )
س1: هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟
ج1: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعًا ما يخرج عن هذا الأصل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟
ج1: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعًا ما يخرج عن هذا الأصل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- هل يخرج الرجل الزكاة عن كلِّ ما يملك من الأمو... - الالباني
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها ال... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على القطن والصوف والسجاد - ابن باز
- زكاة القطن - اللجنة الدائمة